السؤال
يشترظ بائع أرض على المشتري ألا يبيع أرضه إلا بإذنه، والبائع أولى بشرائها، فما حكم هذا الشرط، و ما يترتب عن عدم الوفاء به؟
يشترظ بائع أرض على المشتري ألا يبيع أرضه إلا بإذنه، والبائع أولى بشرائها، فما حكم هذا الشرط، و ما يترتب عن عدم الوفاء به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع إلا بإذنه، وإذا باعه فلا يبيع إلا له من الشروط الفاسدة في البيع لمنافاتها مقتضى عقد البيع، جاء في المجموع: ... أن يشترط ما سوى هذه الأربعة، من الشروط التي تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئاً شرط ألا يبيعه... أو إذا باعه لا يبيعه إلا له وما أشبه ذلك فالبيع باطل.. انتهى.
وذهب آخرون كما في رواية عند الحنابلة وهو قول الحسن والشعبي وأبي ثور.. إلى صحة البيع مع بطلان الشرط.
وعلى كلٍ؛ فلا يلزم الوفاء بهذا الشرط إن قلنا بصحة البيع مع وجوده.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني