السؤال
من الأوراق المطلوبة لتسجيل المولودين حديثا في دائرة النفوس شهادة مكتوبة من مختار الحي يوقع عليها شاهدان. مرة كنت عند المختار لتوقيع ورقة وجاء رجل يريد تسجيل ابنته وطلب مني التوقيع كشاهد، فوقعت على الشهادة استحياء من الرجل، ولكن دار بخاطري بأن هذه الشهادة قد تأخذ حكم شهادة الزور كوني لم أشهد واقعة الولادة، ولا زلت أحمل هم هذا الوزر حتى اليوم.
الرجاء إيفادي بمدى ذنبي وكيفية التوبة منه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا تجوز شهادة المسلم على شيء لا علم له به، وأما إذا علمه عن طريق الرؤية أو السمع فله أن يشهد به، فإن كنت قد سمعت عن ولادة هذه البنت فيجوز لك أن تشهد بذلك ولا يشترط أن تشهد وتحضر واقعة ولادتها.
وأما إن لم يكن عندك بها علم فلا تجوز لك الشهادة بها، وأما التوبة فتتم بالندم على ما فعلت والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح ففي الحديث: الندم توبة. رواه أحمد وصححه الأرناؤط والألباني.
وقال تعالى: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. {النساء:110}.
وقال تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {المائدة:39}.
وإذا ترتب على شهادتك إلحاق ضرر بالناس فيجب عليك أن تكذب نفسك، وأما إذا لم يكن هناك ضرر كما هو الغالب في شهادات المواليد المولودين فعلا لآبائهم فنرجو حصول التوبة لك من دون تكذيب لنفسك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35267، 65719، 75383، 47234.
والله أعلم.