الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا تجوز شهادة المسلم على شيء لا علم له به، وأما إذا علمه عن طريق الرؤية أو السمع فله أن يشهد به، فإن كنت قد سمعت عن ولادة هذه البنت فيجوز لك أن تشهد بذلك ولا يشترط أن تشهد وتحضر واقعة ولادتها.
وأما إن لم يكن عندك بها علم فلا تجوز لك الشهادة بها، وأما التوبة فتتم بالندم على ما فعلت والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح ففي الحديث: الندم توبة. رواه أحمد وصححه الأرناؤط والألباني.
وقال تعالى: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. {النساء:110}.
وقال تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {المائدة:39}.
وإذا ترتب على شهادتك إلحاق ضرر بالناس فيجب عليك أن تكذب نفسك، وأما إذا لم يكن هناك ضرر كما هو الغالب في شهادات المواليد المولودين فعلا لآبائهم فنرجو حصول التوبة لك من دون تكذيب لنفسك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35267، 65719، 75383، 47234.
والله أعلم.