الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أحمد وكيل عن صديقه في الشراء، فما حصل عليه من تخفيض وهدية سببها الشراء فهو لصديقه المشتري
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب . إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن والزيادة في مجلس العقد تلحق به .. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 248.
والله أعلم.