الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل من أسلمت وزوجها غير مسلم

السؤال

بارك الله في علمكم ونفع بكم الأمة.. طلبت مني أخت ألمانية أن أستفتيكم في مسألة عاجلة... ألمانية متزوجة من نصراني, هداها الله للإسلام منذ سنة في هذا الوقت عاشت مع زوجها وأبنائها لكنها لم يلمسها زوجها حتى قبل إسلامها كانوا ينامون في غرف متفرقة، قبل قرابة الشهر انتقلت مع ابنيها اللذين أسلما إلى بيت آخر، هي الآن مقدمة على الزواج من مسلم... المشكلة أن الإمام قال لها أنها لا يمكن لها الزواج إلا بعد أن تطلق حكوميا من النصراني، ثم عليها أن تأتي بشاهدين أن زوجها النصراني لم يسلم ولا يفكر في الدخول في الإسلام وأن العدة تبدأ يوم انتقالها من البيت، مع العلم أن في ألمانيا تصل مدة الطلاق إلى سنة، فأرجو منكم فتوى بدليل ليطمئن قلبها؟ جزاكم الله خيراً وأحسن الله إليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الأخت تبدأ عدتها من زوجها النصراني بمجرد إعلانها للإسلام ودخولها فيه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تتزوج أي مسلم يتقدم إليها، والعدة هي العدة الشرعية وليس القانونية، وما ذكره الأخ المسؤول لا اعتبار له في الشرع ولعله قصد الأمور القانونية فحسب.

وبناء عليه فإذا انتهت عدة تلك الأخت بانقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت تحيض أو الأشهر الثلاثة إن كانت يائسة فالأصل أنه لا حرج عليها في قبول من يتقدم لها من المسلمين، ولا علاقة بينها وبين زوجها النصراني إلا أن يسلم في أثناء عدتها فهو أولى بها وأحق.

وأما تلك الإجراءات القانونية فالأولى مراعاتها والتقيد بها دفعاً للمساءلة ورفعاً لما قد يقع من الضرر عند تجاهلها، بل قد يجب ذلك إذا كان يعرض المرأة المسلمة أو من يتقدم لها لضرر، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 56460.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني