الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأخت تبدأ عدتها من زوجها النصراني بمجرد إعلانها للإسلام ودخولها فيه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تتزوج أي مسلم يتقدم إليها، والعدة هي العدة الشرعية وليس القانونية، وما ذكره الأخ المسؤول لا اعتبار له في الشرع ولعله قصد الأمور القانونية فحسب.
وبناء عليه فإذا انتهت عدة تلك الأخت بانقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت تحيض أو الأشهر الثلاثة إن كانت يائسة فالأصل أنه لا حرج عليها في قبول من يتقدم لها من المسلمين، ولا علاقة بينها وبين زوجها النصراني إلا أن يسلم في أثناء عدتها فهو أولى بها وأحق.
وأما تلك الإجراءات القانونية فالأولى مراعاتها والتقيد بها دفعاً للمساءلة ورفعاً لما قد يقع من الضرر عند تجاهلها، بل قد يجب ذلك إذا كان يعرض المرأة المسلمة أو من يتقدم لها لضرر، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 56460.
والله أعلم.