الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عنده مال وجبت فيه الزكاة واكتسب مالا من بيع أرض

السؤال

مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ثم أتى مال من بيع قطعة أرض كانت هبة في الأصل قبل 3 أشهر من حولان حول النصاب أعلاه فهل يضاف مبلغ قطعة الأرض وتخرج الزكاة أم تخرج زكاة المال الأول وينتظر حتى يحول الحول على مال قطعة الأرض ثم يزكى؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا تجب زكاة المال المكتسب من بيع الأرض إلا إذا حال عليه الحول، لكن يجوز تقديم الزكاة فيضمه للنصاب الذي كان عنده ويخرج زكاة الجميع عند تمام حول المال الأول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المكتسب من بيع الأرض لا تجب الزكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول، لكن يجوز تقديم الزكاة، فلمالكه أن يضمه للنصاب الذي كان عنده ويخرج زكاة الجميع عند تمام حول المال الأول ولو كان المبلغ المستفاد أثناء الحول دون النصاب لأنه تابع للنصاب الأول، ثم إن النصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).

قال ابن قدامة في المغني: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً، فبلغ بالمستفاد نصاباً، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب، لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله... إلى أن قال: القسم الثالث: أن يستفيد مالاً من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضاً. وبهذا قال الشافعي وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف الحول، فوهب له مائة أخرى، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها بغير خلاف ولولا المائتان ما وجب فيها شيء.. إلى أن قال: وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول. انتهى بحذف دعت الحاجة إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني