الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أسهما من أموال صندوق العائلة فخسرت

السؤال

عندي صندوق خيري للعائلة أسسه أفراد العائلة كل فرد 3000 ويصرف هذا المبلغ في التزامات العائلة التي تحصل مثل دفع الديات التي تحصل أثر الحوادث ومقدار المبلغ الكلي 50400 ريال وقد أشار علي بعض الإخوان في العائلة بصفتي أمين للصندوق أن نشتري به في سوق الأسهم وفعلا اشترينا به في أسهم بنك البلاد بسعر عال جداً وبعد ذلك حصل الانهيار في السوق حتى انخفض المبلغ إلى 12400 ريال السؤال، هل يجوز لنا أن نكتتب بالمبلغ المتبقي في شركات التأمين رغم الشبه التي تحوم حولها من أجل تعويض المبلغ؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إنشاء صندوق تعاوني تكاملي يعين المشتركين فيه على نوائب الدهر عمل طيب ولنا تفصيل في مسألة دفع الديات من الصندوق يرجى مراجعته، في الفتوى رقم: 74765.

وأما مسألة قيام السائل بشراء أسهم بالمبلغ المجتمع لديه في الصندوق فإنه ينظر فيه فإن كان فعل ذلك بإذن من المشتركين فلا ضمان عليه إن حصلت خسارة، وإن كان فعل ذلك بدون إذن منهم فهو ضامن للخسارة التي لحقت بالمال في نصيب من لم يأذن منهم فقط، لأنه تعدى حدود وكالته، جاء في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.

وأما جواز الاكتتاب في شركات التأمين فينظر فيه أيضاً فإن كان تأميناً تعاونياً منضبطاً بالضوابط الشرعية انضباطاً كاملاً، وأذن المشتركون في ذلك فلا مانع، أما إن كان تأميناً تجارياً فلا يجوز وإن أذن المشتركون فإن التأمين التجاري حرام شرعاً فلا عبرة بإذن أحد فيما حرم الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني