السؤال
شخص واقف يشتغل وسقط عليه جزء كبير من سور بلكونة .فذهب الى المستشفى ثم توفي بعد ذلك. السؤال ما حكم الإسلام الشخص الذي هو صاحب البيت الذي أهمل في بناء هذا الجزء من السور البلكونة، وهل يجوز أخد دية منه أو غير ذلك من القصاص أو غيره؟
شخص واقف يشتغل وسقط عليه جزء كبير من سور بلكونة .فذهب الى المستشفى ثم توفي بعد ذلك. السؤال ما حكم الإسلام الشخص الذي هو صاحب البيت الذي أهمل في بناء هذا الجزء من السور البلكونة، وهل يجوز أخد دية منه أو غير ذلك من القصاص أو غيره؟
خلاصة الفتوى:
تجب دية المتوفى بشرط أن يكون الحائط مائلا وينذَر صاحبه ويمكن تداركه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1. أن يظهر ميل في السور قبل سقوطه.
2. أن ينذر صاحب البيت، إلا إذا كان السور قد بني مائلا فإن الإنذار في هذه الحال ليس شرطا في الضمان.
3. أن يكون تدارك إصلاح السور ممكنا.
فإذا اجتمعت هذه الشروط كان صاحب البيت ضامنا وإلا فلا.
قال الشيخ الدردير: (وكسقوط جدار) على شيء فأتلفه فيضمن صاحبه بشروط ثلاثة أشار لها بقوله (مال) بعد أن كان مستقيما (وأنذر صاحبه) بأن قيل له: أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك عند حاكم أو جماعة المسلمين ولو مع إمكان حاكم كما للجيزي (وأمكن تداركه) بأن يتسع الزمان الذي يمكن الإصلاح فيه ولم يصلح فيضمن المال والدية في ماله. ومفهوم مال أنه لو بناه مائلا ابتداء فسقط على شيء أتلفه لضمن بلا تفصيل. ومفهوم أنذر أنه إذا لم ينذر أي مع الإشهاد فلا ضمان عليه إلا أن يعترف بذلك مع تفريطه فيضمن. وخرج بقوله صاحبه المرتهن والمستعير والمستأجر فلا يعتبر فيهم الإنذار إذ ليس لهم هدم ومفهوم أمكن تداركه أنه إذا لم يمكن بأن سقط قبل زمن يمكن فيه التدارك لم يضمن. اهـ
وإذا قلنا بالضمان فالواجب هو الدية وليس القصاص. والدية قيل إنها تكون على عاقلة صاحب البيت، وقيل عليه هو. قال في مواهب الجليل: الضمان في مال صاحبه، وقيل على عاقلته ما بلغ الثلث. اهـ
والذي نميل إلى رجحانه هو أن الدية تكون على العاقلة؛ لأن هذا من قتل الخطأ.
وعلى صاحب البيت في الحال التي يضمن فيها أن يعتق رقبة مسلمة فإن لم يجدها فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني