الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محاذير المضاربة بالعملات في الفوركس

السؤال

هناك شركات تعمل في تجارة العملات الأجنبية، وقد قمت بفتح حساب إسلامي معهم بمبلغ عشرة آلاف دولار بالشروط التالية:1) أن يتاجروا بالمبلغ في السوق الدولي للعملات الفوركس.2) يأخذون عمولة 2% سنوياعلي فتح الحساب.3) يأخذون نسبة 20% من الأرباح. 3) يتعرض صاحب الحساب لما تتعرض له الشركة من الربح والخسارة.4) لا يوجد أي نوع من الفوائد في هذا الحساب. 5) يمكنني سحب كامل المبلغ مع الأرباح في أي وقت. هل يحل التعامل في مثل هذا النوع من الاستثمار؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

المضاربة بالعملات في السوق العالمي للعملات الفوركس غير جائزة لما اشتمل عليه نظام السوق من مخالفات شرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمضاربة بالعملات في السوق الدولي للعملات الفوركس يعتمد على ما يسمى الهامش، والذي يعني دفع المشتري - العميل - جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه، ويقوم الوسيط بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض، ويتضمن هذا العقد أيضا ما يسمى برسوم التبييت وهي فائدة مشترطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، وعليه فالمتاجر في العملات في هذه السوق بهذه الصورة المذكورة -وهي الصورة المعمول بها في السوق- لا تجوز شرعا لتضمنها:

أولا : الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض والمسماة رسوم التبييت.

وثانيا : اشتراط الوسيط على العميل أن تكون متاجرته عن طريقه، وهذا الشرط يؤدي إلى اجتماع سلف ومعاوضة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، وفي الحديث: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي

وبهذا يكون الوسيط المقرض انتفع بقرضه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهناك أيضا محاذير كثيرة في المضاربة بالعملات في الفوركس. ومنها: أن الوسيط في كثير من الحالات يبيع ما لا يملك، وأنه لا يحصل في الغالب تقابض شرعي للعملات.

فإذا كان واقع السوق الدولي للعملات الفوركس هو ما تقدم بيانه فإنه لا يجوز المتاجرة فيه مباشرة أو عن طريق شركة، ولو كان العقد بين الشخص والشركة المضاربة صحيح فإن الشركة المضاربة وكيل عن صاحب رأس المال.

وإذا علم صاحب رأس المال بحرمة المضاربة في السوق المذكور عن نحو ما تقدم فلا يصح أن يوكلها في ارتكاب ما حرم الله تعالى، فإن وكلها مع علمه بذلك فهو معها في الإثم سواء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني