الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإخلال بسعر الصرف المتفق عليه في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين

السؤال

أعمل في شركة حكومية: في إدارة حسابات وفواتير الاتفاقيات بين شركتنا وشركات أخرى. أستلم هذه الفواتير وأراجعها. جميع الاتفاقيات تنص على أنه يتم التعامل بيننا عن طريق سعر صرف الدولار الرسمي من البنك المركزي لليوم الأول من الشهر. هذه الفواتير تأتي من الشركات الأخرى؛ فأراجعها، فإذا راجعت فاتورة من الفواتير، وكان سعر الصرف أعلى من المتفق عليه، دفعت شركتي فلوسا أكثر، عندها أغير سعر الصرف إلى المتفق عليه بيننا.ولكن إذا كان سعر الصرف في الفاتورة أقل من المتفق عليه؛ يطلب مني مديري أن أعتمد هذا السعر حتى أوفر فلوسا أكثر للشركة، مع أن هذا ليس هو المتفق عليه. هل ذلك حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز فعل هذا، ويجب الوفاء بالعقود، والالتزام بالشروط المتفق عليها في تعيين سعر الصرف؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.

قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني