باب ما نقش النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه من كتاب الله وما يدخل به الحاجة
قال "وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره". أبو عبد الله:
وقال "وفي الخاتم: فيه ذكر الله عز وجل، يدخل الإنسان الكنيف أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس به". عطاء:
وقال الحسن: ويذكر عن "ولا بأس أن يمس الدراهم البيض على غير وضوء، وأن يرفع المصحف من ها هنا فيضعه ها هنا". رضي الله عنه: "أنه كان يمس الدراهم على غير وضوء". أنس بن مالك
وقال: أنبأنا عبدان، أن عبد الله عن عن جرير عن عطاء، رضي الله عنهما، قال: ابن عباس وبال "يضع المصحف على فراشه الذي يحتلم فيه، ويجامع، ويعرق عليه". ثم توضأ إلا رجليه، ثم أخذ المصحف. وقال سعيد بن جبير طاوس في الرجل يكون عليه المنطقة وفيها الدراهم: "يقضي حاجته وهي عليه".
وقال إبراهيم: قال "لا بد للناس من نفقاتهم، وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله". "وهذا من غير تحريم يصح". أبو عبد الله:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح، وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين، ولا بأعمالهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار والمنافقين، ولا بقول إبليس، فمن حلف بقول المجوسي أو نحوهم لم يلزمه حنث". وإنما يذكر عن ابن مسعود، وإبراهيم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 102 ] مرسلا: "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة، فأما أصوات المخلوقين فليس فيها كفارة".