الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                982 وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                وقوله في العبد : ( إلا صدقة الفطر ) صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده ، سواء كان للقنية أم للتجارة ، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور ، وقال أهل الكوفة : لا يجب في عبيد التجارة ، وحكي عن داود أنه قال : لا تجب على السيد ، بل تجب على العبد ، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها ، وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضا ، ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده ، وعن عطاء ومالك وأبي ثور وجوبها على السيد . وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي [ ص: 48 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب ؛ لأنه كالحر في كثير من الأحكام .




                                                                                                                الخدمات العلمية