الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        175 151 - وذكر عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا : في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن ، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة .

                                                                                                                        [ ص: 148 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 148 ] 4507 - قال أبو عمر : لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وما تيسر " - علم أن تعيينه لفاتحة الكتاب إيجاب ، وأن قوله : " ما تيسر " - ندب .

                                                                                                                        4508 - وإذا جاز أن يقرأ المصلي مع فاتحة الكتاب بسورة فيها طول - جاز أن يقرأ بسور توازي تلك السورة .

                                                                                                                        4509 - وهذا كله مباح عند الجميع ، إلا أنهم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا بسورة واحدة ; لأنه أكثر ما جاء عن النبي - عليه السلام - .

                                                                                                                        4510 - وقد أجمع العلماء على أن لا حد في القراءة واجب بفاتحة الكتاب عند من أوجبها ، وكفى بهذا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية