الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل صلى بغير وضوء إماما وهو لا يعلم أو عليه نجاسة لا يعلم بها : فهل صلاته جائزة ؟ أم لا ؟ وإن كانت صلاته جائزة : فهل صلاة المأمومين خلفه تصح ؟ أفتونا مأجورين .

                [ ص: 370 ]

                التالي السابق


                فأجاب : أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام أو النجاسة التي عليه حتى قضيت الصلاة فلا إعادة عليه عند الشافعي وكذلك عند مالك وأحمد إذا كان الإمام غير عالم ويعيد وحده إذا كان محدثا . وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة والله أعلم .



                [ ص: 370 ] وقال شيخ الإسلام فصل في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام . الناس فيه على ثلاثة أقوال أحدها : أنه لا ارتباط بينهما وأن كل امرئ يصلي لنفسه وفائدة الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة وهذا هو الغالب على أصل الشافعي لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل بالمرأة وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له : كالكافر والمحدث . وفي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه . ومن الحجة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة : { إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم } .

                والقول الثاني : أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم { الإمام ضامن } . وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث [ ص: 371 ] الناسي لحدثه يعيد كما يعيد إمامه وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب . حتى اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه .

                والقول الثالث : أنها منعقدة بصلاة الإمام لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما فأما مع العذر فلا يسري النقص فإذا كان الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما . وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة وهو أوسط الأقوال كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص ; أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة . فحكم صلاته كحكم نفسه .

                وعلى هذا أيضا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ كأن لا يتوضأ من خروج النجاسات ولا من مس الذكر ونحو ذلك . فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى . فإنه هناك تجب عليه الإعادة وهذا أصل نافع أيضا . ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يصلون [ ص: 372 ] لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم } فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين . فمن صلى معتقدا طهارته وكان محدثا أو جنبا أو كانت عليه نجاسة وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث : فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته . وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا نص في إجزاء صلاتهم وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم : مثل أن يمس ذكره ويصلي أو يحتجم ويصلي أو يترك قراءة البسملة أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك . فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئا إن لم يكن مصيبا . فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطإ إمامه شيء .

                وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم } لكن لم يذكر أبو داود " وأتم الصلاة " فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ ومفهوم قوله : { وإن أخطأ فعليه ولا عليهم } أنه إذا تعمد لم يكن كذلك ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا تنبغي الصلاة خلفه .




                الخدمات العلمية