عدد النتائج : 276
في البحث عن (إعتاق المكاتب)
كاتبت أمة لي فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها سيدها
المدونة > كتاب المكاتب > المكاتبة تلد وتلد بنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
المكاتب إذا ولد له من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب
المدونة > كتاب المكاتب > المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه
المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما
المدونة > كتاب المكاتب > المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه
فإن عدا السيد على الولد فقتله وفي قيمته فضل عن كتابة هؤلاء ؟
المدونة > كتاب الجنايات > الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية
كاتب الحربي عبدا له في بلاد الإسلام أو الحرب ثم خرجا مستأمنين ثم لحق السيد بدار الحرب فقتل أو مات
الأم للشافعي > المكاتب > كتابة الحربي
كاتب رجل وابنان له بالغان فمات أحد الاثنين وترك مالا أو الأب وبقي الابنان وترك مالا قبل أن يؤدي
الأم للشافعي > المكاتب > كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة
أعتقه السيد بغير أداء (جناية المكاتب )
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر المكاتب > باب جناية المكاتب ورقيقه
جنى جناية أخرى ثم أدى فعتق (المكاتب )
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر المكاتب > باب جناية المكاتب ورقيقه
وضع السيد عن المكاتب كتابته أو أعتقه في المرض
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر المكاتب > باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره
أعتقه عند الموت ولا مال له غيره (المكاتب )
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر المكاتب > باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره
اجتمعا على أن يعتق المكاتب عبده أو يهب ماله
الأم للشافعي > كتاب اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي > باب بيع المكاتب
لا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب المكاتب > باب بيع المكاتب إذا رضي
إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب المكاتب > باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك
المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس (حكمه )
موطأ مالك > كتاب المكاتب > باب القطاعة في الكتابة
السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب
موطأ مالك > كتاب المكاتب > باب الوصية في المكاتب
أعتق أحد الشريكين المكاتب
الذخيرة > كتاب الغصب والاستحقاق > الباب الأول في الضمان > الركن الرابع الواجب