عدد النتائج : 51
في البحث عن (اجتماع البيع والصرف في صفقة واحدة)
أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصرف > البيع بالفلوس > اشترى شيئا بنصف درهم فلوس
قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصرف > البيع بالفلوس > اشترى شيئا بنصف درهم فلوس
وبيع ما لا يمكن تمييزه عن غيره إلا بضرر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط جريان الربا في البيع
( سلعة ) كشاة أي بيعها لشخص ( بدينار إلا درهمين ) فدون ( إن تأجل الجميع ) الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع ( أو ) تأجلت ( السلعة ) من البائع
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
اشترى منه عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وخمس درهم وصرف الدينار عشرون درهما ودخلا على المقاصة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف أو بين عبدين بشرط الخيار في أحدهما دون الآخر بعوض واحد
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب تفريق الصفقة > جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم
باع حنطة وثوبا بشعير
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب تفريق الصفقة > جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم
لا يجوز أن يشترى شيء فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما أشبهه بذهب ولا ورق
المجموع شرح المهذب > باب الربا > فصل ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض
باع دارا فيها صفائح ذهب بفضة
المجموع شرح المهذب > باب الربا > فصل ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض > فرع أجر حليا من الذهب بذهب
اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح مثلها من المكسرة ثم اشترى منه بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما > فصل الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين
صارفه ) ثم أراد الشراء منه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
قلب فضة لرجل وعشرة دراهم وثوب لآخر قيمته عشرة دراهم فباعاه من رجل بعشرين درهما
المبسوط > كتاب الصرف > باب الإجارة في عمل التمويه
له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فرع له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم
اجتماع البيع مع الخلع
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > التنبيه الثاني لا يجتمع مع البيع عقود ستة
اشترى منه سلعة بتسعة دنانير ونصف أو ربع ونحو ذلك من الكسور ودفع إليه عشرة دنانير على أن يدفع إليه بقية الدينار العاشر دراهم
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > التنبيه الثاني لا يجتمع مع البيع عقود ستة
صرف منه عشرة دنانير كل دينار بعشرين درهما على أن يعطيه مائة وتسعين درهما ويعطيه بالباقي طعاما أو ثوبا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > التنبيه الثاني لا يجتمع مع البيع عقود ستة
إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز فلا بد من تقديم السلعة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فروع الأول إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز
رد الذهب في مثله للشريكين في دينار
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
اشترى إبريق فضة بدينار أو دراهم فاستحقت الدنانير أو الدراهم
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
جمع بين بيع و ( صرف )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > فصل تفريق الصفقة