الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن باع حمارا بعشرة لأجل ، ثم استرده ودينارا نقدا ، أو مؤجلا : منع مطلقا ، إلا في جنس الثمن ، للأجل ، . .

التالي السابق


( وإن باع ) شخص ( حمارا ) مثلا ( بعشرة ) من دنانير مثلا ( لأجل ) معلوم كشهر ( ثم استرده ) أي البائع الحمار من المشتري بالإقالة ( و ) زاد عليه المشتري ( دينارا نقدا ) منع مطلقا كان الدينار من جنس الثمن الذي باع به الحمار أو لا لأنه بيع وسلف لأن المشتري ترتب في ذمته بالبيع الأول عشرة دنانير دفع عنها الحمار ، ودينارا نقدا ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل عشرة دنانير تسعة ثمن الحمار وهذا بيع ، ودينارا عن الدينار الذي عجله مع الحمار وهذا سلف ( أو ) زاده مع الحمار دينارا ( مؤجلا منع ) بضم فكسر أيضا ( مطلقا ) عن تقييده بكونه للأجل أو أقرب أو أبعد للبيع والسلف في كل حال . ( إلا ) أن يكون الدينار المؤجل ( في ) أي من ( جنس الثمن ) الذي بيع به الحمار أي صفته بأن يوافقه في السكة والجوهرية والوزن حال كونه مؤجلا ( للأجل ) الذي أجل إليه ثمن الحمار لا لدونه ولا لأبعد منه فيجوز لأنه آل الأمر إلى أن البائع اشترى الحمار بتسعة دنانير من العشرة التي في ذمة المشتري وأبقى الدينار العاشر لأجله ولا محظور في هذا ولو زاده دراهم لزم اجتماع البيع والصرف المؤخر فيمنع إلا أن يكثر المعجل جدا عن صرف المؤخر ، وفي معناه بيعه بمحمدية واسترداده مع يزيدية أو بالعكس إلا أن يعجل أكثر من المتأخر جدا . وقولي بعشرة دنانير احتراز من بيعه بعرض مؤجل ثم رد الحمار ودينار نقدا فيجوز لبيعهما بالعرض المؤجل ، فإن أجل الدينار منع لفسخ دين في دين . .




الخدمات العلمية