عدد النتائج : 283
في البحث عن (حكم بيع وشرط)
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعيا جملي فتخلفت عليه أسوقه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة متخلفا فلحقني فقال لي ما لك متخلفا ؟ قال قلت لا يا رسول الله إلا أن جملي ظالع فأردت الجزء الرابع عشر أن ألحقه بالقوم ق
صحيح ابن حبان > كتاب التاريخ > باب المعجزات > ذكر ما استجاب الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم في راحلة جابر بن عبد الله
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وضربه فسار سيرا لم يسر مثله وقال بعنيه بأوقية فقلت لا ثم قال بعنيه بأوقية فقلت لا ثم قال بعنيه بأوقية فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته فقال لي
صحيح ابن حبان > كتاب التاريخ > باب المعجزات > ذكر البيان بأن جابر بن عبد الله استثنى حملان راحلته التي وصفناها إلى المدينة بعد البيع
من باع عبدا وله مال فماله الجزء الأول للبائع إلا أن يشترط المبتاع
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب > عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما
بيع الدابة واستثناء ركوبها
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب بيع البعير واستثناء حملانه
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط
تهذيب سنن أبي داود > كتاب البيوع > باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
بيع وشرط
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب بيع البعير واستثناء حملانه
أيما رجل باع نخلا قد أبرت للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > باب شرطان في بيع
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر النخل إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > العبد يباع ويستثني المشتري ماله
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وانتقدت ثمنه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط
غزوت الجزء السابع مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل قال ما لك في آخر الناس ؟ قلت أعيا بعيري قال فأخذ بذنبه فزجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل ؟ بعنيه قلت يا رسول الله لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قلت ل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط
أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له وضربه قال فسار سيرا لم يسر مثله قال الجزء التاسع أتبيعنيه بأوقية ؟ والأوقية أربعون درهما قال قلت لا قال تبيعنيه ؟ فبعته بأوقية واستثنيت ح
السنن الكبرى للنسائي > كتاب السير > ضرب البعير