-
38
عدد النتائج : 13
في البحث عن (أنواع بيعتين في بيعة)
قال بعتك هذا بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصحة في البيوع
البيعتين في بيعة
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة
وإن اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع المصراة > مسألة باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا
إن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع المصراة > مسألة باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا
المختلفتين ( بجودة ) لإحداهما ( ورداءة ) للأخرى ( البيع الفاسد )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > فصل علة طعام الربا
البيعتان في البيعة أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا
الإنصاف > كتاب البيع > باب الشروط في البيع
صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة
المدونة > كتاب الصرف > يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الآجال
معنى النهي عن بيعتين في بيعة واحدة
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة > بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل