فصل [في أثر تغير السلعة أو فواتها في بيوع الآجال]
واختلف قول إذا اشترى البائع بأقل لحدوث عيب أو غيره، فقال [ ص: 4177 ] فيمن اشترى بعيرا بثمن إلى أجل فسافر به إلى الحج من إفريقية ثم أتى به فوقفه في السوق فاشتراه بائعه بأقل نقدا: فلا بأس به إذا أتى بها وقد دبرها وأنقصها. مالك
وقال أيضا في مثل ذلك: لا يصح. والأول أحسن.
واختلف فيمن أسلم في فاكهة فأخذ بعضها ثم خرج الإبان فأقال من الباقي: فمنع ذلك مرة؛ لأنه يدخله بيع وسلف.
وقال في كتاب محمد: فقد يزيده في سلعة مما يعلم المبتاع أنه ليس عند البائع وفاؤه، وإنما زاده في السلعة ليزداد في السعر، فإذا حل الأجل أخذ ما وجد وصار بيعا وسلفا. قال: وإن كان واحدا في ذلك كله فاتت عاهة وجائحة فلم يجد إلا البعض فإن ذلك ذريعة لغيرك.
واختلف في كتاب الرواحل والدواب من المدونة فيمن فأجاز ذلك اكترى راحلة ونقد الثمن ثم تقايلا بعدما سار من الطريق ما به قدر وبال: ومنعه غيره حماية. وكذلك قال مالك في كتاب محمد فيمن تكارى [ ص: 4178 ] إلى الحج فلما خرج رأى من كريه ما لا يحب: ففسخ ذلك واسع. قال ابن القاسم، وإن لم يتغير عليه شيء فلا أحب فسخه، ويدخله بيع وسلف. ابن القاسم: