عدد النتائج : 96
في البحث عن (بيع العبد الآبق)
ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الآبق
أخذه رجل فجاء إلى مولاه فاشتراه منه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في الشرط الذي يرجع إلى المعقود عليه
أسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في الشرط الذي يرجع إلى المسلم
شرط له ( قدرة عليه ) أي على تسليمه وتسلمه ( المعقود عليه في البيع )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
بيع ما لا يقدر على تسليمه
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > بيع ما لا يقدر على تسليمه
بيع العبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمال الضال
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > بيع ما لا يقدر على تسليمه
عاد الآبق بعد البيع
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > بيع ما لا يقدر على تسليمه > فرع عود الآبق بعد البيع
باع عبدا فقال المشتري هو آبق وقال البائع أنا أحضره الساعة
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > مسائل المعدن > فرع باع عبدا فقال المشتري هو آبق وقال البائع أنا أحضره الساعة
بيع العبد الآبق
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > باع أحد حملي شجرة وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر ويختلط به ولا يتميز
كون المسلم فيه عام الوجود في محله
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب السلف المضمون إلى أجل مسمى > مسألة كون المسلم فيه عام الوجود في محله
شراء العبد وهو آبق
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط المبيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه
بيع العبد الآبق والجمل الشارد والمال المغصوب
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع المسك دون النافجة قبل إخراجه منها
أخذ عبدا آبقا فباعه بغير إذن القاضي ثم أقام المولى بينة أنه عبده
المبسوط > كتاب الإباق > أبق العبد المأذون ثم اشترى وباع
رجل أقام البينة عند قاض من القضاة بأن العبد الذي باعه قاضي بلد كذا من فلان فهو عبده وأخذ كتابه إلى ذلك القاضي الذي باعه الآبق
المبسوط > كتاب الإباق > أبق العبد المأذون ثم اشترى وباع
وجد عبدا آبقا لرجل في يد غيره فلم يقدر على استرداده منه إلا بشراء أو هبة فطلب ذلك منه حتى وهب له أو اشتراه
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على دفع المال وآخذه
بيع الحر والخنزير والقرد والخمر والدم والميتة والنجاسة وما لا منفعة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الثالث بيع الحر والخنزير والقرد والخمر وما لا منفعة فيه