[ ص: 196 ] مسألة ; قال :
( موجودا عند محله ) هذا الشرط الخامس ، وهو ، ولا نعلم فيه خلافا . وذلك لأنه إذا كان كذلك ، أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه . وإذا لم يكن عام الوجود ، لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر ، فلم يمكن تسليمه ، فلم يصح بيعه ، كبيع الآبق ، بل أولى ; فإن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة ، فلا يحتمل فيه غرر آخر ، لئلا يكثر الغرر فيه ، فلا يجوز أن يسلم في العنب والرطب إلى شباط أو آذار ، ولا إلى محل لا يعلم وجوده فيه ، كزمان أول العنب أو آخره الذي لا يوجد فيه إلا نادرا ، فلا يؤمن انقطاعه . كون المسلم فيه عام الوجود في محله