-
19
عدد النتائج : 29
في البحث عن (تداخل الكفارة في الحج)
الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أحكام الحج والعمرة > فصل ما يحرم بالإحرام بحج أو عمرة
أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الحج > باب محرمات الإحرام
انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الحج > باب محرمات الإحرام
( وتجب به ) أي الجماع المفسد والفور هنا واجب ككل فدية تعدى بسببها ( بدنة ) ( الحج )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الحج > باب محرمات الإحرام
رمى إلى صيد فتعدى إلى آخر فقتلهما ( المحرم )
فتح القدير > كتاب الحج > باب الجنايات > فصل صيد البر محرم على المحرم
نفر صيدا فقتل صيدا آخر ( المحرم )
فتح القدير > كتاب الحج > باب الجنايات > فصل صيد البر محرم على المحرم
كان الجناية على الإحرام والإحرام متعدد
فتح القدير > كتاب الحج > باب الجنايات > فصل صيد البر محرم على المحرم
ستر رأسه ) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل ( المحرم )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الحج > باب الجنايات في الحج
اضطر إلى قميص فلبس قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته ( المحرم )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الحج > باب الجنايات في الحج
ووطؤه ) أي بإيلاج قدر الحشفة وإن لم ينزل ولو بحائل لا يمنع وجود الحرارة واللذة وسواء كان في امرأة واحدة أو أكثر أجنبية أو لا مرة أو مرارا ( المحرم )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الحج > باب الجنايات في الحج
ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج
ما تتحد الفدية فيه وما تتعدد
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج
ينوي متعددا من موجبات الفدية معينا
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج
إذا باشر المحرم زوجته فلزمته شاة ثم وطئها في الفرج فلزمته البدنة فهل تسقط الشاة الواجبة عليه في المباشرة بما وجبت عليه في الوطء من البدنة أم لا ؟
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الحج > باب دخول مكة > مسألة من أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه
كرر محظورا من جنس مثل أن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الأول
المبدع في شرح المقنع > كتاب المناسك > باب الفدية > حكم تكرر المحظور من جنس
كرر محظورا من جنس (في الحج )
المبدع في شرح المقنع > كتاب المناسك > باب الفدية > حكم تكرر المحظور من جنس