لقضاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم بها ولا يعرف لهم مخالف وهي بعير ذكر أو أنثى يجزئ في الأضحية وقد تطلق على البقرة . قال ( وتجب به ) أي الجماع المفسد والفور هنا واجب ككل فدية تعدى بسببها ( بدنة ) المصنف رحمه الله تعالى عن الأزهري وعلى الشاة واعترض فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شاة [ ص: 176 ] فطعام يجزئ فطرة بقيمة البدنة بسعر مكة في غالب الأحوال على ما نقله ابن الرفعة عن النص وغيره أو حين الوجوب على ما قاله جمع متأخرون ، وأوجه منهما اعتبار حالة الأداء لما يأتي في الكفارات فإن عجز صام عن كل مد يوما ويكمل المنكسر وخرج بالمفسد الجماع بين التحللين والجماع الثاني بعد الجماع المفسد فيجب بكل منهما شاة ؛ لأنه تمتع غير مفسد فكان كاللبس ومنه يؤخذ أن الأوجه تكررها بتكرر أحد هذين كما تتكرر بتكرر اللبس ونحوه ولم يبين من تلزمه الفدية وهو الرجل خاصة ومحله كما بسطته في الحاشية إن كان زوجا محرما مكلفا ، وإلا فعليها حيث لم يكرهها كما لو زنت أو مكنت غير مكلف .