عدد النتائج : 269
في البحث عن (كفارة الصبي والعبد المملوك والنائب)
فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه ) أي الصغير أو المجنون المحرم
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة
لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة
تحلل الصبي من إحرامه لفوات ) وقت الوقوف فإنه يقضيه إذا بلغ
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة
( ويلزم العبد حكم جنايته ) أي إتيانه بشيء من محظورات الإحرام
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة
مات ) العبد ( ولم يصم ) ما وجب عليه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة
فسد حجه ) أي القن بأن وطئ فيه قبل التحلل الأول
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة
حكم المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة والمبعض حكم القن ( الحج )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة
ودم الإحصار على المستنيب ( حكمه )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة > فصل ما يشترط لوجوب الحج على المرأة
أفسد حجه فعليه القضاء ويرد ما أخذه ( المستنيب )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة > فصل ما يشترط لوجوب الحج على المرأة
فاته الحج بتفريطه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة > فصل ما يشترط لوجوب الحج على المرأة
ودم المتعة والقران على المستنيب
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة > فصل ما يشترط لوجوب الحج على المرأة
أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج ( المستنيب )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > شرائط وجوب الحج والعمرة > فصل ما يشترط لوجوب الحج على المرأة
اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما > فصل مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران
التحلل الأول
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الحج > باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك > فصل يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة
ما أصاب الأجير من فدية الأذى فهو عليه لا على المحجوج عنه
المحلى بالآثار > كتاب الحج > مسألة لم يوجد من يحج عنه إلا بأجرة
عمل بعض عمل الحج أو العمرة ثم مرض أو مات أو صد ( الأجير )
المحلى بالآثار > كتاب الحج > مسألة لم يوجد من يحج عنه إلا بأجرة
صبي أحرم عنه أبوه وجنبه ما يجنب المحرم فلبس ثوبا أو أصاب طيبا أو صيدا
المبسوط > كتاب المناسك > باب ما يلبسه المحرم من الثياب > يضرب المحرم فسطاطا ليستظل به
فإن أصاب صيدا ( المحرم )
المبسوط > كتاب المناسك > باب الحج عن الميت وغيره > أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججا
أحج بماله رجلا فجامع ذلك الرجل في إحرامه قبل الوقوف بعرفة
المبسوط > كتاب المناسك > باب الحج عن الميت وغيره > أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججا
وكل دم يلزم المجهز يعني الحاج عن الغير فهو عليه في ماله
المبسوط > كتاب المناسك > باب الحج عن الميت وغيره > أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججا
أمره أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأمراه بالجمع فجمع بينهما
المبسوط > كتاب المناسك > باب الحج عن الميت وغيره > أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججا
عبد دخل مكة مع مولاه بغير إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم بالحج
المبسوط > كتاب المناسك > باب المواقيت > جاوز الميقات غير محرم ثم أتى وقتا آخر فأحرم منه
أراد أن يقرن عمرة وحجا وسوق بدنة ( الصبي )
المبسوط > كتاب الحجر > الفصل الثاني لا يباع على المديون ماله