عدد النتائج : 120
في البحث عن (ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما)
ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ( في القضاء )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب أدب القاضي > باب كتاب القاضي إلى القاضي
رجل طلق امرأته عند رجلين وامرأة فشهد أحد الرجلين والمرأة وغاب الآخر
المصنف > كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فغاب أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
فإن خاصمته وادعت عليه أنه قذفها بالزنا فجحد الزوج
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان
الشهادة بالحقوق التي ليست بمال
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشهادة > فصل في شرائط ركن الشهادة
القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم حتى يشهد عنده شاهدان
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في القضاء وأحكامه
المعتق بالكسر إذا أراد رد العتق وأقام شاهدا على تقديم الدين على العتق
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
المعتق بالفتح إذا ادعى تقدم عتقه على الدين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
شهادة الصبيان فلا تقبل بالقتل إلا إذا شاهدت العدول البدن مقتولا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة قبول قول العدول في القصاص
ولا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود > فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
كانت الشهادة بالجرح فقالا ضربه فأوضحه أو فاتضح منه أو فوجدناه موضحا من الضربة
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود > فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
قالا ضرب رأسه فأسال دمه
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود > فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
قالا نشهد أنه ضربه فقطع يده ولم يكن أقطع اليدين
المغني لابن قدامة > كتاب الديات > باب القسامة > مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود > فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
ثبوت الولاية بالاستفاضة ( ولاية القضاء )
المغني لابن قدامة > كتاب القضاء > فصل وإذا أراد الإمام تولية قاض
ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين ( الشهادة )
المغني لابن قدامة > كتاب القضاء > فصل ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين
ترافع إلى الحاكم خصمان فأقر أحدهما لصاحبه فقال المقر له للحاكم أشهد لي على إقراره شاهدين
المغني لابن قدامة > كتاب القضاء > فصل ترافع إلى الحاكم خصمان فأقر أحدهما لصاحبه
الحدود والقصاص فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين
المغني لابن قدامة > كتاب الشهادات > مسألة الشهود فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال
شهادة النساء في النكاح والطلاق
المغني لابن قدامة > كتاب الشهادات > مسألة الشهود فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال
ادعى العبد أن سيده أعتقه حلف مع شاهده
المغني لابن قدامة > كتاب الأقضية > مسألة ادعى العبد أن سيده أعتقه
ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع فأنكر ) المدعى عليه الإقرار
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الرضاع > فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
تثبت بقية الحدود ) كحد القذف والشرب وقطع الطريق ( من أقسام المشهود به )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
القود ) فيثبت برجلين ( أي بشهادة رجلين )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ( من أقسام المشهود به )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
ادعى أن زيدا ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ ) السهم ( إلى أخيه الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده