عدد النتائج : 139
في البحث عن (تعليق الإقرار)
ذكر حق كتب في أسفله ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه إن شاء الله تعالى أو كتب في شراء فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب أدب القاضي > باب التحكيم > مسائل شتى من كتاب القضاء
أقر بشرط الخيار
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الإقرار > فصل فيمن قال لحمل فلانة علي ألف درهم
أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الإقرار > باب الاستثناء وما في معناه
قال لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الإقرار > باب الاستثناء وما في معناه
الذي يدخل على أصل الإقرار ( ركن الإقرار )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الإقرار > القرينة المغيرة في ركن الإقرار
قال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله تعالى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الإقرار > القرينة المغيرة في ركن الإقرار
قال له لي عليك عشرة فائتني بها فقال له إن حلفت عليها دفعتها لك
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
قال له علي ألف إن شاء الله ( ألإقرار )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب ما يحصل به الإقرار
قال بعتك ) إن شاء الله ( أو زوجتك ) إن شاء الله ( أو قبلت إن شاء الله ( ألإقرار )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب ما يحصل به الإقرار
( وإن قال إن قدم فلان ) فله علي ألف ( أو ) قال ( إن شاء ) فلان فله علي ألف ( ألإقرار )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب ما يحصل به الإقرار
( ولفلان علي مائة درهم وإلا ف ) هي ( لفلان ( أي قال المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار ( المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
قال له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه ( أي قال المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان ( أي قال المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري فأقر به لزيد ( أي المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالمجمل
قال ) إن أقررت بك لزيد ف ( أنت حر ساعة إقراري ) وأقر به لزيد ( أي المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالمجمل
قال لأمته الحامل إن كان حملها غلاما فهو مني وإن كان جارية فهو من زوج زوجتها إياه أو قال إن كانت جارية فليست مني فولدت غلاما وجارية لأقل من ستة أشهر
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد