عدد النتائج : 108
في البحث عن (الإقالة في السلم)
لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم
المدونة > كتاب السلم الثالث > إقالة المريض
أسلم إليه رجل في طعام غنما أو نخيلا أو دورا فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور ثم استقالني فأقلته
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الأجل فأقالني
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
الرجل يعطى العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل قال له ما عندي طعام فأقلني وأحسن خذ دابتك أو عبدك
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
أسلمت دراهم في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل أقلته من نصفها على أن آخذ النصف الآخر
المدونة > كتاب السلم الثالث > أسلف إلى أجل فلما حل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
أسلمت ثوبا في حيوان إلى أجل فلما حل الأجل أو قبل أن يحل الأجل أخذت الثوب من الرجل بعينه وزيادة معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه على أن أقلته من الحيوان الذي أسلمت إليه فيه
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل
الثوب إن كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من خرق أو عوار فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاد معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوانا على أن أقاله من سلفه
المدونة > كتاب السلم الثالث > يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل
اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي علي بأحد عشر درهما
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعدما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين إردبا من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد علي الخمسين دينارا
المدونة > كتاب السلم الثالث > الاقتضاء من الطعام طعاما
سلف رجلا دابة أو عرضا في طعام إلى أجل فلما حل الأجل فسأله أن يقيله منه
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
أسلف الرجل الرجل مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله
الأم للشافعي > باب السلم
تجوز في السلم قبل القبض ( الإقالة )
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع
الإقالة تجوز في البيع والسلم والحوالة
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > كتاب البيع > باب الإقالة
الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه
القواعد لابن رجب > فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب > المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع