عدد النتائج : 133
في البحث عن (الإقالة في البيع)
أقال بائعا من حائط اشتراه منه على أنه متى باعه فهو له بما يبيعه به ثم باعه الأول بعد مدة فقام بشرطه
التبصرة > كتاب بيع الآجال > باب في البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من سلعة على إن باعها بائعها كان أحق بها > فصل في بيع الثنيا
اشترى جارية وتواضعاها للاستبراء فتقايلا فيها
التبصرة > كتاب البيع على الصفة > باب في من أقال من غائب أو من جارية في المواضعة أو أقال من كراء داره
من اشترى سلعة ثم باعها من رجل مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من باع سلعة مرابحة ، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل
ومن وكل رجلا على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى أجل ففعل ثم أقال من ذلك
التبصرة > كتاب الوكالات > باب في الوكيل يطلع في المشترى على عيب أو يقيل بغير رضا الموكل > فصل في من وكل رجلا على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى أجل ففعل ثم قال من ذلك
وإن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أقال منها كان بالخيار بين أن يصير إلى الأجل فيغرمه ذلك الدين أو يأخذه بقيمته نقدا لأن رب الدين كان قادرا على بيعه
التبصرة > كتاب الوكالات > باب في الوكيل يطلع في المشترى على عيب أو يقيل بغير رضا الموكل > فصل في من وكل رجلا على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى أجل ففعل ثم قال من ذلك
أن يقيل من يستقيله ( التاجر )
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الرابع في الإحسان في المعاملة
أن يقيل من يستقيله) ( التاجر )
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الرابع في الإحسان في المعاملة
من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة > سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة > مالك بن أنس عن سمي
من أقال نادما بيعته أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخييره الأعرابي بعد ابتياعه منه ما كان ابتاعه منه
شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > باب جماع أبواب الشروط في البيوع > باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما
بايعت ابن عمر سلعة فقال إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك وإلا فلا بيع بيننا وبينك والسلعة سلعتك ونستقبل فيها بيعا جديدا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > باب جماع أبواب الشروط في البيوع > باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما