-
20
-
66لعان حر وأمة
عدد النتائج : 49
في البحث عن (الحرية من شروط صحة اللعان)
كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب اللعان
أن يكونا زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين في القذف
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
ملك أمة ثم قذفها
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل لا لعان بين غير الزوجين
للزوجة إذا لاعنها زوجها قبل الدخول ( نصف الصداق )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
من قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقا أو بإنسان سماه سواء كان قد دخل أو لم يدخل بها كانا مملوكين أو أحدهما مملوكا والآخر حرا أو مسلمين أو هو مسلم وهي كتابية أو كانا كتابيين أو كان محدودا في قذف أو في زنى أو هي كذلك أو كلاهما أو أحدهما أعمى أو كلاهما أو فاسقين أ
المحلى بالآثار > اللعان > مسألة صفة اللعان
وكل شيء أوجبنا فيه الحد على الأجنبي فإنه إذا قال ذلك لامرأته وهما حران مسلمان
المبسوط > كتاب الحدود > باب الإقرار بالزنا > قاذف الأخرس
لا ينتفي ولد الأمة باللعان
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
وشروطه أي اللعان
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب اللعان > فصل شروط اللعان
قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب اللعان
( كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها ) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب اللعان
كان ) أي الزوج ( من أهل الشهادة ) وهي ليست من أهلها أو من أهلها إلا أنها لا يحد قاذفها بأن تكون قد زنت في عمرها
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب اللعان
( حلف زوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام اللعان
أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك ( شروط اللعان )
الإنصاف > كتاب اللعان
ولا يصح إلا من زوجين مكلفين ( اللعان )
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب اللعان > فصل ولا يصح اللعان إلا من زوجين مكلفين
كل زوج صح طلاقه صح لعانه
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب اللعان > فصل ولا يصح اللعان إلا من زوجين مكلفين