عدد النتائج : 60
في البحث عن (دية السن السوداء)
السن السوداء إذا كسرت والعين القائمة واليد الشلاء بثلث ديتها
المصنف > كتاب العقول > باب السن السوداء
العين التي قد ذهب ضوءها والسن السوداء واليد الشلاء وذكر الخصي ولسان الأخرس حكم
المصنف > كتاب العقول > باب اليد الشلاء
السن السوداء (الدية )
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب العين > عبد الله بن أبي بكر بن حزم > الحديث العشرون إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل
وفي السن السوداء خمس من الإبل
الذخيرة > كتاب الجراح > النظر الثالث فيما يترتب على الجناية > الأثر الثاني المترتب على الجناية الدية > الركن الثاني في محلها
اسود نصف السن وتحركت
الذخيرة > كتاب الجراح > النظر الثالث فيما يترتب على الجناية > الأثر الثاني المترتب على الجناية الدية > الركن الثاني في محلها
العين القائمة العوراء واليد الشلاء والسن السوداء (مقدار الدية )
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها > قول زيد بن ثابت في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار
ولو ضربها فاسودت (السن ( الدية )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها > مسألة إذا قلع سن صبي لم يثغر فلا قود في الحال ولا دية
قلع سنا سوداء كاملة المنفعة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الديات > الباب الثاني في دية ما دون النفس > القسم الثاني إبانة الأطراف > السابع الأسنان
ضرب سنا فاسودت فهل يجب الأرش أم الحكومة ؟
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الديات > الباب الثاني في دية ما دون النفس > القسم الثاني إبانة الأطراف > السابع الأسنان
اخضرت السن بجناية أو اصفرت
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الديات > الباب الثاني في دية ما دون النفس > القسم الثاني إبانة الأطراف > السابع الأسنان
وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء (فما ديتهم )
المبدع في شرح المقنع > كتاب الديات > باب ديات الأعضاء ومنافعها > دية العضو الأشل أو الزائد ودية عضوين مختلفين
نبتت أسنان صبي سوداء ثم ثغر ثم عادت سوداء (فما ديتها )
المبدع في شرح المقنع > كتاب الديات > باب ديات الأعضاء ومنافعها > دية العضو الأشل أو الزائد ودية عضوين مختلفين
السن السوداء إذا نزعت (ديتها )
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه فلا شيء عليه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة بمكانها إذا طمست ثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت ثلث ديتها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست