عدد النتائج : 33
في البحث عن (قتل مستحق القتل أو القطع حدا)
قضي عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الجنايات > باب في اعتبار حالة القتل
الزنديق والزاني المحصن فلا كفارة على قاتلهما ( خطأ ) لا عمدا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أحكام الدماء والقصاص وأركانه
ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > مسألة قتل المسلم بكافر > فصل لا يقتل ذمي بحربي
قاتل الزاني المحصن
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > مسألة قتل المسلم بكافر > فصل قاتل الزاني المحصن
قضى القاضي على قطاع الطريق بقطع الأيدي والأرجل والقتل وحبسوا لذلك فذهب رجل بغير إذن الإمام فقتل منهم رجلا
المبسوط > كتاب السرقة > باب قطاع الطريق
وجب القصاص على رجل فقتله ولي الدم بسيف أو عصا أو وقع في بئر حفرها في الطريق أو عثر بحجر وضعه في الطريق
المبسوط > كتاب الديات > باب العفو عن القصاص
قطع يد سارق خطأ
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب أحكام الدماء وأحكام القصاص > فرع الغيلة في الأطراف
الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الجراح
كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الجراح > فصل مستحق القود ومستوفيه
ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم
فتح القدير > كتاب الجنايات > باب في اعتبار حالة القتل
(ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم )
فتح القدير > كتاب الجنايات > باب في اعتبار حالة القتل
ومن قضي عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر
فتح القدير > كتاب الجنايات > باب في اعتبار حالة القتل
وهل يعتبر الاحترام في مالك الماء أيضا أولا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدرا لزناه مع إحصانه أو غيره
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب التيمم > أسباب التيمم
المهدر كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق وصائل فلا دية فيهم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الديات
وقاطع طريق بالنسبة لمثله ) أي في الإهدار وإن لم يكن بصفته كالزاني المحصن إذا قتله تارك الصلاة أو عكسه فعليه الكفارة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الديات > باب موجبات الدية > فصل في كفارة القتل
رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه هل يلزمه دية مسلم أو هدر ؟
الإنصاف > كتاب الجنايات > باب شروط القصاص