عدد النتائج : 26
في البحث عن (حكم استحقاق المرهون)
ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرا
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب الاستحقاق
وإن مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم استحقه رجل
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الرهن > باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز > باع العدل الرهن
ولو استحق بعض المرهون بعد صحة الرهن
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الرهن > فصل في شرائط ركن الرهن
إذا اشترى من رجل عبدا بألف درهم وقبض العبد وأعطاه بالألف رهنا يساوي ألفا فهلك الرهن عند المرتهن
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الرهن > فصل في شرائط ركن الرهن
قبض المرتهن الرهن فوجده مستحقا
المغني لابن قدامة > كتاب الرهن > مسألة الرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن > فصل قبض المرتهن الرهن فوجده مستحقا
كان الرهن عبدا فأبق فضمن المستحق المرتهن قيمته ورجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد بعد ذلك
المبسوط > كتاب الرهن
باع متاعا من رجل على أن يرهنه رهنا بعينه فاستحق أو هلك قبل الرهن أو رهنه رهنا يرضى به أو أعطاه قيمة ذلك الرهن
المبسوط > كتاب الرهن > باب جناية الرهن في الحفر
كان الرهن معينا ثم استحق
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل في علة طعام الربا > الفرع الرابع إذا كان الرهن معينا ثم استحق
استحقاق غير الراهن بعد الرهن و ( ترك الحصة المستحقة ) بفتح الحاء المهملة من الرهن بيد المرتهن فتلف وهو بيده
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
هلك الرهن عند المرتهن فاستحق ) الرهن ( وضمن الراهن قيمته
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الرهن > باب الرهن يوضع على يد عدل
مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بالقيمة وبدينه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الرهن > باب الرهن يوضع على يد عدل
العبد المرهون إذا هلك في يد المرتهن ثم استحقه رجل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الرهن > باب الرهن يوضع على يد عدل
استحق رجل نصف الثوب وهو رهن فأراد البيع لمن يقال بع معه أللراهن أم للمرتهن
المدونة > كتاب الرهن > ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل
ومن ارتهن ثيابا فاستحق نصفها كان الباقي رهنا بجميع الحق فإن ضاع وهو في يد المرتهن ضمن نصفه للراهن فإن وضعه على يد المستحق أو غيره لم يضمن
التبصرة > كتاب الرهن > باب في الرهن يستحق