الرهن يستحق بعضه
واختلفوا في . الرهن يستحق بعضه
فقالت طائفة : يكون ما بقي رهنا . كذلك قال ، مالك ، وابن أبي ليلى . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي : يبطل الرهن فيما بقي ، لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه . وقالوا : إذا كانت دابتين فقبضهما ثم استحقت أحدهما ، فإن الأخرى رهن كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال .
قال : ولا فرق بين الشيء الواحد يستحق بعضه ، وبين الشيئين يستحق أحدهما ، لأن العلة التي اعتلوا بها في إبطال الرهن في المسألة الأولى ، وهو أنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه في هذه المسألة موجودة . أبو بكر
والذي به أقول أن يكون ما بقي رهنا ، وللبائع الخيار في فسخ البيع أو إتمامه ، لأنه لم يسلم له جميع الرهن . والله أعلم .