مختصر الروضة
[ ص: 261 ] ثم الخطاب ، إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم ، وهو الإيجاب ، أو لا مع الجزم ، وهو الندب ، أو باقتضاء الترك مع الجزم ، وهو التحريم . أو لا مع الجزم ، وهو الكراهة . أو بالتخيير ، وهو الإباحة . فهي حكم شرعي ، إذ هي من خطاب الشرع ، خلافا للمعتزلة ، لأنها انتفاء الحرج ، وهو قبل الشرع ، وفي كونها تكليفا خلاف .


