[ ص: 646 ] وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة ، فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ ، كتناسخ أحكام الشارع ، وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي .
وقيل : كلاهما مذهب له ، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ، فإن أريد ظاهره فممنوع ، وإن أريد ما عمل بالأول لا ينقض ، فليس مما نحن فيه ، ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه ، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه ، ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا ، ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها ، ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ، ثم تغير اجتهاده لم ينقض ، للزوم التسلسل بنقض النقض ; واضطراب الأحكام ; ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ، ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها ، إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم ، والله سبحانه أعلم .