[ ص: 629 ] السادسة : يجوز للعامي تقليد المجتهد ، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم ، اتفاقا فيهما ، أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد ، فلا يجوز له أيضا مطلقا ؛ خلافا للظاهرية .
وقيل : يجوز مع ضيق الوقت ، وقيل : ليعمل لا ليفتي ، وقيل : لمن هو أعلم منه ، وقيل : من الصحابة .
لنا : مجتهد فلا يقلد ، كما لو اجتهد فظن الحكم ، ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد ، فكيف يعمل بما يعتقد خطأه ؟ نعم ، له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي ، ولا يفتي هو بتقليد أحد .