[ ص: 602 ] الثالثة : قال أصحابنا : الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله ، ومن عداه مخطئ .
ثم إن كان في فروع ولا قاطع ، فهو معذور في خطئه ، مثاب على اجتهاده ، وهو قول بعض الحنفية والشافعية .
وقال بعض المتكلمين : كل مجتهد في الفروع مصيب ، واختلف فيه عن أبي حنيفة وقال والشافعي ، العنبري : لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا ، حتى مخالف الملة . والجاحظ والظاهرية ، وبعض المتكلمين : الإثم لاحق للمخطئ مطلقا ، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع ، والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره ، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع ، بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس ، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر .