[ ص: 519 ] الثامن : القلب ، وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها ، ثم المعترض تارة يصحح مذهبه ، كقول الحنفي : الاعتكاف لبث محض ، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة ، فيقول المعترض : لبث محض ، فلا يعتبر الصوم في كونه قربة ، كالوقوف بعرفة ، وتارة يبطل مذهب خصمه ، كقول الحنفي : الرأس ممسوح ، فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف ؛ فيقول المعترض : ممسوح ، فلا يقدر بالربع كالخف ، وكقوله : بيع الغائب عقد معاوضة ، فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح ، فيقول خصمه : فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح ، فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة ، والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها إلا بمنع وصف الحكم ، لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه .