[ ص: 510 ] والكسر : وهو إبداء الحكمة بدون الحكم ، غير لازم ، إذ الحكم لا تنضبط بالرأي ، فرد ضبطها إلى تقدير الشارع ، وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ، ولا يعدم في الأصل لعدمه ، نحو قولهم في الاستجمار : حكم يتعلق بالأحجار ، يستوي فيه الثيب والأبكار ، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار ، خلاف ، الظاهر ، لا لأن الطردي لا يؤثر مفردا ، فكذا مع غيره ، كالفاسق في الشهادة ، ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب ، نحو : حران مكلفان محقونا الدم ، فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين ، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما ؛ وإن تأخر لفظا ، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ ، وقيل : لا ، إذ قوله في العمد ، اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ ، وهو نقض ، والأول أصح .