[ ص: 381 ] القسم الثالث : إثباتها بالاستنباط وهو أنواع :
أحدها : إثباتها بالمناسبة ، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب ، وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة ، كالسفر مع المشقة ، فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع رعاية المصالح ، وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها; ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم ، أو جنسه بنص أو إجماع ، فهو المؤثر كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار ، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل ، فيعلل بالكل كالحيض والردة والعدة ، يعلل منع وطء المرأة بها ، وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث ، فالأخوة متحدة نوعا ، وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض ، كالمسافر ، فهو الملائم ، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط; وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام ، فهو الغريب .
وقيل : هذا هو الملائم; وما سواه مؤثر .