[ ص: 88 ] السابعة : إذا اختلفوا على قولين ، امتنع إحداث ثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية .
لنا : هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة للأمة إلى تضييع الحق .
قالوا : لم يصرحوا بتحريم الثالث ، فجاز كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم ، وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض ، فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى .
قلنا : وسكتوا عن الثاني ، ولم يجز إحداثه ، والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به ، والواحد منهما يكفي ، والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين ، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه ، إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب .
وقيل : إن رفع الثالث الإجماع امتنع ، وإلا فلا ، وهو أولى .