[ ص: 611 ] وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو : ( والذين يرمون المحصنات ) [ النور : 4 ] ، إلى قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) [ النور : 5 ] ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : " " . عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية . لا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه
وإلى الأخيرة عند الحنفية . وتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا ، والقاضي أبو بكر توقفا عارضيا . والغزالي
لنا : العطف يوجب اتحاد الجمل معنى ; فعاد إلى الكل ، كما لو اتحد لفظا ، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة ; فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل ، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو : نسائي طوالق ، وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا ; فكذلك الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق ، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء ، لا يقال : رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء ; لأنا نقول عقلا لا لغة . ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق ; ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا ، أو إذا تقدم وهو باطل .
قالوا : تفاصلت الجمل بالعاطف ، أشبه الفصل بكلام أجنبي ، وتعلق الاستثناء ضروري ; فاندفع بما ذكرناه . و المرجح القرب كإعمال أقرب العاملين ، وعوده إلى الكل مشكوك ; فلا يرفع العموم المتيقن .
وأجيب : بأنا قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا ، وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي . وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة . وإعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين . وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع ، وإنما يتم بالاستثناء .
المرتضى : استعمل في اللغة عائدا إلى الكل ، وإلى البعض ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقياسا على الحال والظرفين .
[ ص: 612 ] القاضي : تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي .