[ ص: 399 ] السابعة : مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين .
لنا : لو لم يجزئه ، لكان الأمر به عبثا ، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه ; فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي .
قالوا : يجب إتمام الحج الفاسد ، ولا يجزئ . وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه ، ولأن القضاء بأمر جديد ; فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله .
وأجيب : بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات ، ولسنا فيه ، والقضاء بأمر جديد ممنوع .