[ ص: 191 ] ثم : ؛ فحكمه حكم الذي قبله ، لكنه دونه ، لاحتمال الواسطة ، واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا . لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه لوجود حقيقته ، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة ، وهم أهلها ؛ فلا يخفى عليهم ، ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف ، وخلافنا فيه لا يستلزمه . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكذا ، أو نهى عن كذا
ثم أن يقول : أمرنا ، أو نهينا ؛ فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول عليه السلام ؛ فرده قوم لذلك ، والأظهر قبوله ، إذ مراد الصحابي الاحتجاج به ؛ فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله ، وهو الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله تعالى ، بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر ؛ فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا .
ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله : من السنة كذا ، أو جرت ، أو مضت السنة بكذا ؛ فحكمه حكم أمرنا ونهينا .