[ ص: 348 ]
الثاني : ، إن تميزت ، كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات ، فندب اتفاقا ، وإن لم تتميز ، كالزيادة في الطمأنينة ، والركوع ، والسجود ، ومدة القيام ، والقعود على أقل الواجب ، فهو واجب عند القاضي ، ندب عند الزيادة على الواجب أبي الخطاب ، وهو الصواب ، وإلا لما جاز تركه . والندب لا يلزم بالشروع .