فصل
وفي الركاز الخمس ، أي نوع كان من المال ، قل أو كثر لأهل الفيء . وعنه : أنه زكاة ، وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها ، وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه ، فهو له أيضا ، وعنه أنه لمالكها ، أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به ، وإلا فهو لأول مالك ، وإن وجده في أرض حربي ملكه إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين ، فيكون غنيمة ، والركاز : . ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم ، وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة ، فهو لقطة