[ ص: 339 ] باب زكاة الخارج من الأرض
تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر ، كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ، ولا تجب في سائر الثمر ، ولا في الخضر والبقول والزهر ، وعنه : أنها تجب في الزيتون والقطن والزعفران إذا بلغا بالوزن نصابا ، وقال ابن حامد : لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون ، وبذر القثاء ، والخيار ، ونحوه .