[ ص: 357 ] فصل
في المعدن
والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا ، ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته ، أو من عينها إن كانت أثمانا ؛ سواء استخرجه في دفعة أو دفعات ، لم يترك العمل بينهما ترك إهمال ، ولا يجوز إخراجها من عينها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية ، ومن استخرج من المعدن نصابا من الأثمان ، أو ما قيمته نصاب من الجوهر والصفر